للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (لعدم الشرط) يعني: لعدم الشرط الذي هو الطهارة أو الولي.

قوله: (الحكم بالوجود) أي: بثبوت المشروط الذي هو الصلاة أو (١) النكاح في مثالنا.

قوله: (لأجل وجوده)، أي: لأجل وجود الشرط الذي هو الطهارة أو الولي في مثالنا.

قوله: (فيكون مطردًا فيما عدا الشروط) (٢)، أي: فيكون قولهم: الاستثناء من النفي إثبات مطردًا فيما عدا الشروط، وإلا فيلزم عليه صحة الصلاة بوجود الطهارة خاصة [من غير ركوع ولا سجود] (٣)، وصحة النكاح بوجود الولي خاصة [من غير عقد] (٤)، ولا قائل به.

قال المؤلف في شرحه: الاستثناء يقع في عشرة أمور (٥): اثنان ينطق بهما، وثمانية لا ينطق بها (٦)، فأما اللذان ينطق بهما فهما: الأحكام والصفات، فمثال الأحكام: قام القوم إلا زيدًا، ونحوه من الأفعال، وأما (٧) الاستثناء من الصفة فهو (٨) على ثلاثة أقسام:


(١) "و" في الأصل.
(٢) "المشروط" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٢٥٧، والمسطاسي ص ١٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٤.
وانظر: تفصيلها بمسائلها في الاستغناء من صفحة ٥٨٠ - ٦٥٦، وانظر: صفحة ٦٤ من هذا المجلد.
(٦) "بهما" في ز.
(٧) "ولما" في ز.
(٨) "فهي" في ز.