للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه] (١) هو عقلي (٢)، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول (٣) الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون] (٤) الفرج شرطًا (٥) في وجود (٦) الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا (٧).

قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة (٨)).

ش: هذه (٩) مقدمة في تقسيم الشروط (١٠)، يترتب عليها معرفة حصول


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر المسطاسي ص ١٥.
ويبدو أن مصدر هذا التوجيه هو الأصفهاني، وتابعه الإسنوي في نهاية السول.
والظاهر من كلام الأصوليين أن الحد شامل للشرعي والعقلي والعادي واللغوي، وأخرج بعضهم اللغوي.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٨٩، نهاية السول ٢/ ٣٩، جمع الجوامع ٢/ ٢٠، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٥، وشرح حلولو على التنقيح ص ٢١٩.
(٣) "ومفعول" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "شرط" في ز.
(٦) "وجوب" في ز.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٢٦١، وشرح المسطاسي ص ١٥.
(٨) "الستر" في ز.
(٩) "هذا" في ز.
(١٠) "الشرط" في ز.