للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البدلية فإن المشروط (١) يحصل بحصول أحدهما من غير تعيين، كقوله: إن دخلت الدار أو (٢) كلمت زيدًا فأنت طالق، فإنها تطلق بأيها حصل ولا يتوقف طلاقها على مجموع الشرطين.

قوله: (وإِلى المعلق تعيينه)، هذا كلام الإمام في المحصول (٣)، واستشكله المؤلف في الشرح (٤)، وبيان إشكاله: أن قوله: (وإِلى المعلق (٥) تعيينه) أن المتكلم له (٦) أن يعين أحد الشرطين للمشروط إذا كانا على البدل (٧)، نحو قولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت طالق، وبيان هذا: أن تعيين المتكلم أحد الشرطين لا يخلو إما أن يكون عند التلفظ، وإما أن يكون تعيينه بعد التلفظ، وأيًا ما (٨) كان فهو باطل.

فإنه إن عين أحدهما عند التلفظ للشرطين وألغى الآخر، فإنه يكون من باب تعليق (٩) المشروط على شرط واحد، وأين الشرطان؟ وإن كان تعيينه


(١) "الشروط" في ز/ ٢.
(٢) "و" في ز/ ٢.
(٣) قال الرازي في المحصول: والثاني كقولك: "إن زنيت جلدتك أو نفيتك" ومقتضاه أحدهما مع أن التعيين فيه إلى القائل. اهـ.
فكلام الإمام فيما إذا علق المشروطان على شرط لا العكس، وسيبين ذلك الشوشاوي قريبًا، فلا وجه لإشكال القرافي. انظر: المحصول ١/ ٣/ ٩٦.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٤، والمسطاسي ص ١٦، وشرح حلولو ص ٢٢١.
(٥) "وللمعلق" في ز وز/ ٢.
(٦) "يجوز له" في ز وز/ ٢.
(٧) "في" زيادة في ز وز/ ٢.
(٨) "وأما" في ز.
(٩) "تعلق" في ز وز/ ٢.