للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما (١) للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟.

فلا يصح (٢) إذًا قوله (٣): للمعلِّق (٤) تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير.

قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الإمام، هو وهم من المؤلف؛ لأن الإمام إنما قال: للمعلق تعيينه (٥) في المشروط، لا في الشرط، ونصه في المحصول: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، كقوله لجاريته: إن زنيت جلدتك أو نفيتك (٦)، ومقتضاه (٧) أحدهما (٨) مع أن التعيين فيهما للقائل. انتهى (٩). فحصل (١٠) مما ذكرنا أن التعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين، وقد وقع في بعض النسخ وهو (١١) الأولى: وإذا رتب مشروطان على شرط، فإن كانا على الجمع حصلا عند وجوده، وإن كانا على البدل حصل أحدهما، وللمعلق (١٢)


(١) "إحداهما" في ز.
(٢) "قوله" زيادة في الأصل.
(٣) "قوله إذًا" في ز وز/ ٢ بالتقديم.
(٤) "أو للمعلق" في ز.
(٥) "تعينه" في ز وز/ ٢.
(٦) "بعتك" في ز وز/ ٢.
(٧) "ومقتضان" في ز/ ٢.
(٨) "إحداهما" في ز.
(٩) انظر: شرح المسطاسي ص ١٧، والنقل بالمعنى، وانظر عبارة الإمام في المحصول ١/ ٣/ ٩٥ - ٩٦.
(١٠) "يحصل" في ز/ ٢.
(١١) "وهي" في ز وز/ ٢.
(١٢) "وللمطلق" في ز.