للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: يعني أن حقيقة مفهوم المخالفة تقدمت في الباب الأول في الفصل التاسع منه في قوله: "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه" (١) (٢)، وتقدمت أنواعه أيضًا [كذلك] (٣) هنالك في قوله: "وهو عشرة أنواع" (٤)، ولم يذكر في هذا الباب من أنواعه إلا ثلاثة أنواع وهي: مفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الحصر.

قوله: (وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي) (٥).


(١) انظر: الباب الأول الفصل التاسع منه في لحن الخطاب ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه، قوله: وهو إثبات .. إلخ صفحة ٥٧ من المخطوطة الأصل.
(٢) انظر تعريف مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب في:
الحدود للباجي ص ٥٠، والفصول للباجي ص ١/ ١١، العدة لأبي يعلى ١/ ١٥٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٦٩، والتوضيح لصدر الشريعة ١/ ٢٧٢، وشرح المسطاسي ص ٢٣.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٥٧ وما بعدها.
وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٤.
(٥) انظر: اللمع ص ١٣٥، والمستصفى ٢/ ١٩١، وروضة الناظر ص ٢٦٤، ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٩١، وإحكام الفصول ٢/ ٥٨٦، وانظر: المسطاسي ص ٢٤، وقد حكاه عن الظاهرية، وهو خلاف ما في الإحكام لابن حزم ٢/ ٨٨٧.
قال حلولو في شرحه على التنقيح: في المفهوم مذاهب هي:
١ - أنه حجة بجميع أنواعه، وبه قال الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة ونسبه بعضهم لمالك.
٢ - أنه حجة بجميع أنواعه خلا اللقب، وهو المذهب المشهور وعليه الجمهور.
٣ - أنه ليس بحجة مطلقًا، وقال به الحنفية وبعض الأصوليين.
٤ - أنه حجة في الأمر دون الخبر.
٥ - أنه حجة في كلام الشارع دون كلام الناس، وبه قال تقي الدين السبكي. =