(٢) انظر تعريف مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب في: الحدود للباجي ص ٥٠، والفصول للباجي ص ١/ ١١، العدة لأبي يعلى ١/ ١٥٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٦٩، والتوضيح لصدر الشريعة ١/ ٢٧٢، وشرح المسطاسي ص ٢٣. (٣) ساقط من ز. (٤) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٥٧ وما بعدها. وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٤. (٥) انظر: اللمع ص ١٣٥، والمستصفى ٢/ ١٩١، وروضة الناظر ص ٢٦٤، ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٩١، وإحكام الفصول ٢/ ٥٨٦، وانظر: المسطاسي ص ٢٤، وقد حكاه عن الظاهرية، وهو خلاف ما في الإحكام لابن حزم ٢/ ٨٨٧. قال حلولو في شرحه على التنقيح: في المفهوم مذاهب هي: ١ - أنه حجة بجميع أنواعه، وبه قال الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة ونسبه بعضهم لمالك. ٢ - أنه حجة بجميع أنواعه خلا اللقب، وهو المذهب المشهور وعليه الجمهور. ٣ - أنه ليس بحجة مطلقًا، وقال به الحنفية وبعض الأصوليين. ٤ - أنه حجة في الأمر دون الخبر. ٥ - أنه حجة في كلام الشارع دون كلام الناس، وبه قال تقي الدين السبكي. =