للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: قال القاضي عبد الوهاب في الملخص (١): ومن الدليل على قول مالك بدليل الخطاب، احتجاجه (٢) على [منع] (٣) ذبح الضحايا والهدايا ليلاً بقوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (٤) (٥)، وقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٦)، والمراد بذلك (٧) أبناؤكم بالنسب والرضاع (٨) احترازًا من أبنائكم بالتبني.

قال ابن العربي في أحكامه في هذه الآية: الأبناء ثلاثة: ابن بالنسب، و [ابن] (٩) بالرضاع، وابن بالتبني، فحليلة الابن بالنسب أو بالرضاع هي المحرمة (١٠) وأما حليلة الابن بالتبني فهي حلال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج حليلة


= ٦ - أنه حجة في المناسب من الصفات، أما غير المناسب فليس بحجة فيه، قال هذا إمام الحرمين. قلت: والصفة عند إمام الحرمين قد يسمي بها سائر أنواع المفهوم.
٧ - أن مفهوم العدد ليس بحجة بخلاف غيره.
وذكر مذاهب أخرى تتفرع من هذه الأقوال.
انظر: شرح حلولو على التنقيح ص ٢٢٨، ٢٢٩، وانظر: البرهان فقرة ٣٥٩.
(١) كتاب في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب لا أعلم عن وجوده شيئًا.
ذكر ابن خير في فهرسته أنه رواه بسنده إلى مؤلفه.
انظر فهرست ما رواه عن شيوخه لابن خير الإشبيلي ص ٢٥٦.
(٢) "احتاجه" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) سورة الحج آية رقم ٢٨، وبعدها: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
(٥) انظر: المدونة ١/ ٣٥٨.
(٦) سورة النساء آية رقم ٢٣.
(٧) "به" في ز.
(٨) "أو بالرضاع" في ز.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "الحرمة" في الأصل.