للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختيار الباجي (١)، ومنهم من خالف أصله وقال بأنه حجة في الشرط، وهو مذهب أكثر العراقيين (٢)، وابن شريح (٣) من الشافعية (٤).

حجة القول بأن مفهوم الشرط حجة: أن الشرط بمنزلة العلة، [فإن العلة] (٥) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم (٦).

وأجيب: بأن العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا (٧).

حجة القول بأن مفهوم الشرط ليس بحجة: قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (٨)؛ لأنه يقتضي بمفهوم الشرط أنهن إن


(١) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٥٩٥.
(٢) إن أراد بهم الحنفية فواضح؛ إذ يسمون أهل الرأي وأهل العراق والعراقيين ونحو ذلك، وإن أراد بهم العراقيين من المالكية، فالمراد بهم القاضي إسماعيل وابن القصار وعبد الوهاب وأبو الفرج والأبهري ونظراؤهم.
(٣) هكذا - بالشين المعجمة والحاء المهملة - ورد في النسختين، وفي شرح المسطاسي والذي عليه سائر الأصوليين نسبة هذا الرأي إلى ابن سريج بمهملة وجيم، وهو الذي في شرح القرافي، إلا أن الغزالي نسبه في المستصفى لابن شريح، ولعلها تصحفت عند الطبع.
وابن سريج، هو فقيه العراقيين، وإمام الشافعية في وقته، أبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، تقدمت ترجمته.
(٤) انظر: اللمع ص ١٣٨، والإحكام للآمدي ٣/ ٨٨، والإبهاج ١/ ٣٧٣، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٥٩٥، وإرشاد الفحول ص ١٨١، وشرح المسطاسي ص ٢٤.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٤.
(٧) انظر: الجواب في المسطاسي ص ٢٤، وقد ذكر جوابًا بعدم التسليم بتنزيل الشرط منزلة العلة.
(٨) سورة النور آية رقم ٣٣.