للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرى (١) (٢).

أحدها (٣): [أن] (٤) بيان الصورة الأخرى قد تقدم قبل ذلك (٥).

وثانيها: أن صاحب الصورة المذكورة هو الحاضر (٦) الآن (٧).

وثالثها: أن يكون الشارع إنما سكت عن الصورة الأخرى ليفوز المجتهد بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس (٨)، كما نص عليه السلام على الأشياء الستة (٩) مع أن حكم غيرها من الربويات مثلها، غير أنها فوضت لاجتهاد المجتهدين (١٠).


(١) "أخر" في ز.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٤٤، والمعتمد ١/ ١٦٣، وروضة الناظر ص ٢٦٥، والوصول لابن برهان ١/ ٣٤٠، وشرح المسطاسي ص ٢٥.
(٣) "إحداها" في الأصل.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٥، وشرح القرافي ص ٢٧١.
(٦) "الحاص" في ز.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٥، وشرح القرافي ص ٢٧١.
(٨) انظر: المعتمد ١/ ١٦٣، والروضة ص ٢٦٥، وشرح المسطاسي ص ٢٥، وشرح القرافي ص ٢٧١.
(٩) الأشياء الستة هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ورد النهي عن بيعها بمثلها إلا مثلاً بمثل يدًا بيد، وقد جمعها حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، فانظر رقم ١٥٨٤ من صحيح مسلم، وحديث آخر رواه مسلم أيضًا عن عبادة بن الصامت، فانظر صحيح مسلم الحديث رقم ١٥٨٧، والترمذي رقم ١٢٤٠.
وانظرها مفرقة في أحاديث عدة في البخاري من رقم ٢١٧٠ - إلى ٢١٨٢، وفي مسلم من رقم ١٥٨٤ إلى ١٥٩٦.
(١٠) قاس المجتهدون غير الستة عليها، واختلفوا فيما يقاس وما لا يقاس تبعًا للاختلاف في علة هذه الأشياء الستة، فقيل: العلة الوزن في الذهب والفضة، والكيل في =