للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (١)؛ لأن الجزاء يلزم في قتل الصيد مطلقًا لا فرق بين العمد والخطأ؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه العمد دون غيره.

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "أيما امرأة أنكحت (٢) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (٣) " (٤)؛ لأن الغالب أن المرأة لا تزوج (٥) نفسها إلا عند عدم [إذن] (٦) وليها [لها] (٧) وإبايته (٨) من تزويجها، فلا مفهوم له؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها مطلقًا، سواء أذن لها وليها أو لم (٩) يأذن [لها] (١٠) (١١).

ومثاله أيضًا: قول ابن أبي زيد في الرسالة: ومن صلى بزوجته قامت خلفه (١٢)، [أي] (١٣): وكذلك ذات محرمه أو أجنبية (١٤)، إلا أنه تكلم على


(١) سورة المائدة آية رقم ٩٥.
(٢) "نكحت" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "ثلاثًا" في ز.
(٥) "تتزوج" في ز.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) ساقط من ز.
(٨) "أو إبايته" في ز.
(٩) "أم" في ز.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٤٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٠، وشرح العضد ٢/ ١٧٤.
(١٢) انظر الرسالة لابن أبي زيد صفحة ٣١.
(١٣) ساقط من ز.
(١٤) "وأجنبية" في ز.