للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (نحو قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (١)) أي: مخافة الفقر، فلا يقال: يجوز قتل الأولاد إذا لم يخف الفقر؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الكفار (٢) إنما يقتلون الأولاد (٣) مخافة الفقر، وأما قتلهم لغير ذلك فهو نادر (٤) (٥).

وذلك أن الكفار كانوا يدفنون البنات إذا ولدن أحياء، وذلك (٦) الوأد (٧) المذكور في قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (٨).

ومثاله أيضًا قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به} (٩) أي: فإن خفتم الشقاق؛ لأن الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، فلذلك لا يختص الخلع بحالة الشقاق (١٠) (١١).

ومثاله أيضًا: قوله تعالى في جزاء الصيد: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا


(١) سورة الإسراء آية رقم ٣١.
(٢) "كانوا" زيادة في ز.
(٣) "أولادًا" في ز.
(٤) "ناذر" في الأصل.
(٥) انظر: الفروق ٢/ ٤٠، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٦.
(٦) "هو" زيادة في ز.
(٧) قال في القاموس: وأد بنته يئدها، دفنها حية، وهي وئيد ووئيدة وموءودة، انظر: القاموس المحيط مادة: وأد.
(٨) سورة التكوير الآيتان رقم ٨، ٩.
(٩) سورة البقرة آية رقم ٢٢٩.
(١٠) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٧٤.
(١١) في ز زيادة ما يلي: ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [سورة النساء آية رقم ٢٣]؛ لأن الغالب أن الربيبة لا تكون إلا في حجر المتزوج بأمها. اهـ.