للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحًا (١) (٢).

فقوله: (حمل)، جنس. وقوله: (الظاهر) احترز به من النص والمجمل كان مشتركًا أو غير مشترك، فإن صرف المشترك إلى أحد (٣) معنييه (٤) لا يسمى تأويلًا، وقوله: (المحتمل)، احترز به عن حمل الظاهر على ما لا يحتمله، فإنه لا يكون تأويلًا أصلًا، وقوله: (المرجوح)، احترز به من حمل الظاهر على محتمله (٥) الراجح؛ أعني: حمله على معناه.

وقوله: (بدليل)، احترز به عن التأويل بغير دليل، فإنه لا يكون تأويلًا صحيحًا، ومعنى قوله: (يصيره راجحًا) (٦)، يصير المحتمل المرجوح راجحًا على مدلوله الظاهر.

فتبين بما قررناه أن التأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل، وإنما يتطرق إلى الظاهر، وهو المتردد بين احتمالين فأكثر، وهو في أحدهما


(١) "راجحة" في ز.
(٢) هذه حقيقة المؤول عند المتكلمين.
أما عند الحنفية فهو ما يرجح بعض وجوهه بغالب الرأي. فانظر للأول: المستصفى ١/ ٣٨٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ١٠، والحدود للباجي ص ٤٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٣٢، والإبهاج ١/ ٢١٤ - ٢١٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٥٣، وجمع الجوامع ٢/ ٥٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢. وانظر للثاني: المغني للخبازي ص ١٢٢، والوجيز للكرماستي ص ٣٩، وانظر أيضًا: التعريفات للجرجاني ص ٤٣، والمسطاسي ص ٢٩.
(٣) "واحد" في ز.
(٤) "معينه" في ز.
(٥) "محتمل" في ز.
(٦) "أي" زيادة في ز.