للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دماءكم (١) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" (٢).

قوله: (ليس مجملًا)، أي: بل هو مبين، [وهو جار مجرى النص] (٣)، هذا (٤) مذهب الجمهور من أهل السنة (٥) وأهل الاعتزال، كالقاضي عبد الجبار (٦)، والجبائي (٧) وأبي هاشم (٨)، وأبي الحسين (٩) خلافًا


(١) "دماؤكم" في ز.
(٢) هذا جزء من خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم النحر، التي قال في أولها: "أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ... " إلخ، وهو حديث صحيح رواه الأئمة مطولًا ومختصرًا، والألفاظ التي رأيتها ليس فيها: "ألا إن"، بل كلها بلفظ: "فإن" أما آخر الجملة فقد رواه البخاري بلفظ: "بينكم حرام"، وبلفظ: "عليكم حرام" وبهذه جاء في مسلم، وجاء فيه أيضًا بما يوافق ما عندنا.
فانظر: البخاري كتاب العلم برقم ٦٧، ١٠٥، والمغازي برقم / ٤٤٠٦، والأضاحي برقم ٥٥٥٠، والتوحيد برقم/ ٧٤٤٧، والفتن برقم ٧٠٧٨ كلها عن أبي بكرة.
وانظر: كتاب الحج الحديث رقم/ ١٧٣٩ عن ابن عباس، وانظر: صحيح مسلم كتاب القسامة الحديث رقم ١٦٧٩ عن أبي بكرة، وانظر: الترمذي كتاب الفتن برقم ٢١٥٩، وكتاب التفسير برقم ٣٠٨٧، عن عمرو بن الأحوص، وقد قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح.
وانظر: تحفة الأشراف ٩/ ٤٩.
(٣) ما بين المعقوفتين استدركه ناسخ الأصل في الهامش.
(٤) "وهذا" في ز.
(٥) انظر: التبصرة ص ٢٠١، والمستصفى ١/ ٣٤٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤١، والروضة ص ١٨١، والمسودة ص ٩٠، وتيسير التحرير ١/ ١٦٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٢٠، والعضد ٢/ ١٥٩.
(٦) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ص ٣/ ١٢.
(٧) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢.
(٨) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢.
(٩) انظر: المعتمد ١/ ٣٣٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢.