للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل على أن المراد الإثم دون الضمان (١).

واعلم أن مذهب الجمهور أن المراد بهذا الحديث رفع المؤاخذة (٢) والعقاب؛ لأنه قد علم من عرف [أهل] (٣) اللغة أن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان، أن المراد منه (٤) رفع (٥) المؤاخذة والعقاب، والأصل في المتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة، فلا إجمال (٦)، خلافًا لأبي الحسن (٧) البصري، وأبي عبد الله البصري (٨) (٩).

قوله: (وهو قول الأكثرين)، أي: القول (١٠) بالتفصيل بين الشرعي والحقيقي هو قول الأكثرين من الأصوليين (١١).

...


(١) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٧، والمسطاسي ص ٣١.
(٢) "بالإثم" زيادة في ز وز ٢.
(٣) ساقط من ز وز/ ٢.
(٤) "به" في ز وز ٢.
(٥) "ترك" في ز وز ٢.
(٦) انظر مذهب الجمهور هذا في: المستصفى ١/ ٣٤٨، والمحصول ١/ ٣/ ٢٥٨، وروضة الناظر ص ١٨٣، وإحكام الآمدي ٣/ ١٥، وشرح العضد ٢/ ١٥٩، والمسودة ص ٩١، واللمع للشيرازي ص ١٥٠.
(٧) صوابه: أبو الحسن، نقل هذا عنه الآمدي في الإحكام ٣/ ١٥، والعضد في شرح ابن الحاجب ٢/ ١٥٩، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع ٢/ ٦٠.
(٨) انظر: الآمدي ٣/ ١٥، وجمع الجوامع ٢/ ٦٠، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٩.
(٩) نقل هذا الخلاف أيضًا الشيرازي عن بعض الشافعية في اللمع ص ١٤٩، وأبو البركات في المسودة ص ٩١، وحكاه أيضًا هو والمحلي في شرح جمع الجوامع ٢/ ٦٠ عن بعض الحنفية.
(١٠) "والقول" في ز وز ٢.
(١١) انظر: شرح المسطاسي ص ٣١.