للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها (١)، يدل على أنها غير واجبة (٢) (٣).

ومثال البيان بالسكوت بعد السؤال: قصة عويمر العجلاني (٤) / ٢٢٨/ إذ (٥) سأل النبي عليه السلام عن حكم امرأته حين وجد معها رجلًا فسكت [عنه] (٦) النبي عليه السلام (٧)، فدل سكوته على عدم الحكم في النازلة حتى نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ ...} (٨) [الآية] (٩)، فلاعن عليه السلام بينهما (١٠).


(١) الحديث متفق عليه، ولم أجد فيه إلا حديثًا واحدًا عن عبد الله بن بحينة.
وقد رواه البخاري برقم ١٢٢٤، ١٢٢٥، ومسلم برقم ٥٧٠، والترمذي برقم ٣٩١، والنسائي ٣/ ٣٤ في كتاب السهو، وأبو داود برقم ١٠٣٤، وابن ماجه برقم ١٢٠٦، وأحمد ٥/ ٣٤٥، ٣٤٦، والبيهقي ٢/ ١٣٤، ٣٤٠، ٣٥٢، والدارمي ١/ ٣٥٣، والدارقطني ١/ ٣٧٧، وانظر: إرواء الغليل ٢/ ٤٥.
(٢) التعبير بغير واجبة، ليس دقيقًا؛ لأن الجلسة للتشهد الأول من واجبات الصلاة، فلو قال: غير ركن، لكان أولى.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٩، والمسطاسي ص ٣٢.
(٤) في ز "كقصة عمر عمير بن العجلاني".
(٥) "إذا" في ز.
(٦) ساقط من ز.
(٧) قصة عويمر العجلاني في لعان امرأته حينما وجد معها رجلًا فلم يهجه، وجاء للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من وجد مع أهله رجلًا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فسكت عنه النبي حتى أنزل الله عليه حكم اللعان، فدعاه ولاعن بينه وبين زوجته، والرجل الذي رمى به زوجته هو شريك بن سحماء، والقصة بطولها في البخاري برقم ٥٣٠٨، ومسلم برقم ١٤٩٢، والبيهقي ٧/ ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠١، وأحمد ٥/ ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧، عن سهل بن سعد الساعدي.
ورواها أبو داود برقم ٢٢٥٣ عن ابن مسعود.
وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٤٩، وإرواء الغليل ٧/ ١٨٤.
(٨) سورة النور آية رقم ٦.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٩، والمسطاسي ص ٣٢.