للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون المراد به البيان، أو لا، والثاني عبث وهو غير جائز على الله تعالى.

وإن أريد به البيان، فإما أن يقترن بالمجمل ما يبينه أو لا، فإن اقترن به بيانه فذلك تطويل من غير فائدة؛ لأن (١) التنصيص عليه بالبيان أفصح من ذكره باللفظ المجمل ثم يبين (٢) ذلك المجمل بلفظ آخر.

وإن لم يقترن به ما يبينه فهو باطل, لأنه إذا أريد به البيان مع عدم بيانه في اللفظ فهو ممتنع؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.

والجواب: (٣) أنا لا نسلم عدم الفائدة في ورود المجمل، بل فيه فوائد ومصالح:

أحدها: (٤) امتحان العبد حتى يظهر تثبته وفحصه (٥) عن البيان فيعظم أجره، أو يظهر إعراضه فيظهر عصيانه (٦).

وثانيها: أنه إذا ورد المجمل ثم ورد البيان بعده، ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سيده له.

وثالثها: أن الحروف إذا كثرت كثرت الأجور، لقوله عليه السلام: "من


(١) "كما أن" في ز.
(٢) "بين" في ز.
(٣) انظر بعض هذا الجواب في: المحصول ١/ ٣/ ٢٣٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤١٥، وانظره كاملًا في شرح القرافي ص ٢٨٠، وشرح المسطاسي ص ٣٣.
وقد أسقط الشوشاوي جوابًا حسنًا وهو: أن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، ونحن نمنعها؛ لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
(٤) "أحدهما" في ز.
(٥) "وفحمه" في ز.
(٦) "عميانه" في ز.