واختلف العلماء رحمهم الله في أفضل الأنساك الثلاثة: فالصحيح من مذهب الشافعي ومذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وداود: أن الإفراد أفضل، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وجماعة من الصحابة. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن المنذر والمزني من أصحاب الشافعي إلى أن القران أفضل. وقال الإمام أحمد: التمتع أفضل، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وسالم. وللقوم حجج وأدلة يضيق المقام بسردها. فانظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٥٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٩، وبداية المجتهد ١/ ٣٣٥، والمجموع شرح المهذب ٧/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٦، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٣٤. (١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٧٥، والعدة ١/ ١٢٥، وروضة الناظر ص ١٨٥، والمعتمد ١/ ٣٤٠.