للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه). يعني: وأما الفعل فلا يدل إلا بواسطة القول الدال على كونه دليلًا، وما يدل بنفسه أولى مما يدل بغيره، فيكون القول هو البيان، فيحمل الفعل على أنه ندب، أو على أنه واجب خاص به عليه السلام، وهذا هو المختار عندهم جمعًا بين الدليلين؛ دليل القول، ودليل الفعل، والجمع بين الدليلين ولو بوجه ما أولى من إلغاء أحدهما.

قوله: (ويجوز بيان المعلوم بالمظنون، خلافًا للكرخي).

ش: هذه هي المسألة الرابعة (١)، المراد بالمعلوم: هو المتواتر، والمراد بالمظنون: الآحاد. ذكر المؤلف الوجه المختلف فيه، وهو بيان المعلوم بالمظنون، وسكت عن الثلاثة الباقية لجوازها باتفاق وهي: المعلوم


= على فعله.
واختلف العلماء رحمهم الله في أفضل الأنساك الثلاثة:
فالصحيح من مذهب الشافعي ومذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وداود: أن الإفراد أفضل، وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وجماعة من الصحابة.
وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن المنذر والمزني من أصحاب الشافعي إلى أن القران أفضل.
وقال الإمام أحمد: التمتع أفضل، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وسالم.
وللقوم حجج وأدلة يضيق المقام بسردها.
فانظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٥٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٩، وبداية المجتهد ١/ ٣٣٥، والمجموع شرح المهذب ٧/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٦، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٣٤.
(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٧٥، والعدة ١/ ١٢٥، وروضة الناظر ص ١٨٥، والمعتمد ١/ ٣٤٠.