(٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٧٣، وانظر: شرح القرافي ص ٢٨١، وشرح المسطاسي ص ٣٤. (٣) انظر: صحيح البخاري الحديث رقم ٤٣٩٥. (٤) قال القرافي في شرحه ص ٢٨١: هو مبني على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعًا. (٥) وردت الأنساك الثلاثة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فروى الإفراد عنه: عائشة وعبد الله بن عمر وجابر وغيرهم، وروى القرآن عنه: أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وجابر وابن عمر، وروى التمتع: علي بن أبي طالب وابن عباس وسعد بن أبي وقاص، وعمران ابن حصين وعبد الله بن عمر وغيرهم. وجمع بين هذه الأحاديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، فمن روى أنه مفرد أراد أنه لم يفعل إلا أفعال الحج، ومن روى أنه قارن أراد ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من قرن العمرة بالحج، ومن روى أنه متمتع أراد التمتع اللغوي، وهو التلذذ بجمع العمرة مع الحج في فعل واحد. والصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا وأمر من معه ممن لم يسق الهدي بالتمتع، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت". روى هذا البخاري وغيره. انظره في البخاري برقم ١٦٥١، وانظر: جامع الأصول ٣/ ٩٩ - ١٦١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٧/ ١٥٩. والعلماء متفقون على جواز الأنساك الثلاثة إلا ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من خصوص التمتع بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين معه في حجة الوداع. ويرد هذا عموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، وعموم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإطباق الأمة =