للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة المنع (١): أن الفعل أقوى وأثبت في النفس من القول فيقدم (٢).

حجة القول بالتسوية: تعارض الأدلة، وعدم الأولية، واستقلال كل واحد منهما بالدلالة على انفراده (٣).

قوله: (وإِن تنافيا، نحو قوله عليه السلام: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافًا واحدًا" (٤)، وطاف عليه السلام لهما طوافين (٥)، فالقول مقدم؛ لأنه (٦) يدل بنفسه).

ش: هذا من تمام ما قبله، وهو مقابلة؛ لأن ما تقدم إنما هو فيما إذا اتفق القول والفعل في البيان، وهذا فيما تنافيا (٧) في البيان، أي: تخالفا في البيان، وذلك أن قوله عليه السلام: "فليطف لهما طوافًا واحدًا" هو بيان لآية الحج، وكذلك كونه عليه السلام طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين


(١) لو قال: حجة القول الآخر، لكان أولى؛ إذ لا مجال للمنع ها هنا إلا أن يريد منع ما ادعاه الأولون.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٤.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٤.
(٤) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطواف الواحد والسعي الواحد أحاديث كثيرة، فعلية وقولية، فالفعلية: من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر، وأبي قتادة وأبي سعيد وعائشة، فانظر هذه الأحاديث في: صحيح البخاري برقم ٤٣٩٥، وسنن الترمذي برقم ٩٤٧، وسنن أبي داود برقم ١٨٩٥، ١٨٩٦، ١٨٩٧، وسنن النسائي ٦/ ٢٢٦، ٢٤٤، وابن ماجه برقم ٩٧٢ - ٩٧٤. وأما القولية، فمنها: حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجة برقم ٩٧٥، والدارقطني ٢/ ٢٥٧.
(٥) حديث طواف النبي - صلى الله عليه وسلم - طوافين، رواه الدارقطني عن ابن عمر ٢/ ٢٥٨، وعن علي ٢/ ٢٦٣، وعن ابن مسعود ٢/ ٢٦٤.
(٦) "لكونه" في نسخ المتن.
(٧) هكذا في الأصل، ولو قال: فيما إذا تنافيا، لكان أولى ولعله من الناسخ.