للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال (١) وهو تكليف ما لا يطاق.

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن تأخيره يمنع وقوع الفعل، وذلك من باب تكليف ما لا يطاق، وهو التكليف بفعل لا تعلم صفته.

وقال الباجي: لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢).

قوله: (من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) إِليه، وهو التكليف بفعل لا تعلم صفته) يعني: ومن منع تكليف ما لا يطاق منع تأخير البيان عن وقت الحاجة باتفاق في المسألتين.

سبب الخلاف إذًا في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة: هو الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق. / ٢٣٠/

من جوزه جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن منع ذلك منع هذا.

فحصل من كلامه: أن في تأخير البيان عن وقت الحاجة قولين: الجواز، والمنع.

مثال هذه المسألة: أن يقول الله تعالى في رمضان مثلًا: {فَإِذَا انْسَلَخَ


(١) انظر: المستصفى للغزالي ١/ ٣٦٨.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٦.
(٣) إلى هنا انتهى كلام المتن، وما بعده إلى قوله: "يعني ... " إلخ ليس من كلامه فليعلم، وجملة: "وهو التكليف بفعل لا تعلم صفته"، من كلام القاضي عبد الوهاب في الملخص كما مر فلا أدري لِمَ جعلها المؤلف مع كلام الماتن؟