للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (١).

فرمضان وقت الخطاب، وأول صفر وقت الحاجة، من جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو أول صفر، قال: يجوز البيان بعد أول صفر (٢)، ومن منع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال: يجب البيان في أول صفر.

والبيان مثلًا قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان".

قوله: (وتأخيره عن وقت الخطاب إِلى وقت الحاجة جائز عندنا، سواء كان للخطاب (٣) ظاهر (٤) أريد (٥) خلافه، أو (٦) لم يكن، خلافًا لجمهور (٧)، المعتزلة (٨) إِلا في النسخ (٩)، ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه، وأوجب تقديم البيان الإِجمالي دون التفصيلي بأن تقول (١٠): هذا الظاهر ليس مرادًا).

ش: هذه هي المسألة الثانية (١١)، وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.


(١) سورة التوبة آية رقم ٥.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٢.
(٣) "الخطاب" في الأصل وش.
(٤) "ظاهرا" في الأصل وش.
(٥) "وأريد" في أوش.
(٦) "وان" في أ.
(٧) "للجمهور" في أ.
(٨) "من المعتزلة" في أ.
(٩) في ش زيادة ما يلي: "لأنهم وافقوا على النسخ".
(١٠) "يقول" في ش وخ.
(١١) انظرها في: العدة ٣/ ٧٢٥، والمعتمد ١/ ٣٤٢، والمحصول ١/ ٣/ ٢٨٠، والبرهان فقرة ٧٧، ٧٨، والإحكام للآمدي ٣/ ٣٢، التمهيد للإسنوي ص ٤٢٩، وروضة الناظر ص ١٨٥، والتبصرة للشيرازي ص ٢٠٧، والمستصفى ١/ ٣٦٨، =