للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية (١).

القول الثاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب أبي بكر الأبهري من المالكية (٢) , والجمهور من المعتزلة (٣) والحنفية (٤) والظاهرية (٥).


= واللمع للشيرازي ص ١٥٩، والوصول لابن برهان البغدادي ١/ ١٢٣، ونهاية السول ٢/ ٥٣٢، والفقيه والمتفقه ١/ ١٢٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤، وجمع الجوامع وحواشيه ٢/ ٦٩، والإبهاج ٢/ ٢٣٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٧٥، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٦، وأصول ابن مفلح ٢/ ٥٨٥، وشرح القرافي ص ٢٨٣، والمسطاسي ص ٣٥، وحلولو ص ٢٣٩.
(١) ذهب إليه جماهير علماء المذاهب الثلاثة، فمن المالكية: القاضي الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد، ورواه ابن بكير عن مالك.
ومن الشافعية: ابن سريج، وأبو سعيد الإصطخري، والقفال، وأبو إسحاق الشيرازي، ونقله عن الشافعي القاضي أبو بكر في التقريب.
ومن الحنابلة: أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن قدامة، ونسبه المجد في المسودة لأكثر الأصحاب. وعلى هذا القول جماهير الأصوليين كالرازي ومن تبعه.
انظر: التبصرة ص ٢٠٧، والتمهيد للإسنوي ص ٤٢٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٣، والمسودة ص ١٧٨، والإبهاج ٢/ ٢٣٥، وأصول ابن مفلح ٢/ ٥٨٥، والفصول للباجي ٢/ ٢٥٦.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ٣٤٢، والبرهان فقرة ٧٨، وقد استثنى المعتزلة النسخ كما مر.
(٤) نسب لهم في إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧، والعدة ٣/ ٧٢٥، وإحكام الآمدي ٣/ ٢٣، والحق أن كثيرًا من الحنفية قالوا بالجواز، انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٧٤.
(٥) نص ابن حزم في الإحكام على الجواز فانظره ص ١/ ٧٥.
وقد نسب المنع للظاهرية: أبو يعلى في العدة ٣/ ٧٢٥، وصاحب الروضة ص ١٨٦، والآمدي في الإحكام ٣/ ٣٢، وابن مفلح في أصوله ٢/ ٥٨٥.