(١) ذهب إليه جماهير علماء المذاهب الثلاثة، فمن المالكية: القاضي الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد، ورواه ابن بكير عن مالك. ومن الشافعية: ابن سريج، وأبو سعيد الإصطخري، والقفال، وأبو إسحاق الشيرازي، ونقله عن الشافعي القاضي أبو بكر في التقريب. ومن الحنابلة: أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن قدامة، ونسبه المجد في المسودة لأكثر الأصحاب. وعلى هذا القول جماهير الأصوليين كالرازي ومن تبعه. انظر: التبصرة ص ٢٠٧، والتمهيد للإسنوي ص ٤٢٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٣، والمسودة ص ١٧٨، والإبهاج ٢/ ٢٣٥، وأصول ابن مفلح ٢/ ٥٨٥، والفصول للباجي ٢/ ٢٥٦. (٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧. (٣) انظر: المعتمد ١/ ٣٤٢، والبرهان فقرة ٧٨، وقد استثنى المعتزلة النسخ كما مر. (٤) نسب لهم في إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧، والعدة ٣/ ٧٢٥، وإحكام الآمدي ٣/ ٢٣، والحق أن كثيرًا من الحنفية قالوا بالجواز، انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٧٤. (٥) نص ابن حزم في الإحكام على الجواز فانظره ص ١/ ٧٥. وقد نسب المنع للظاهرية: أبو يعلى في العدة ٣/ ٧٢٥، وصاحب الروضة ص ١٨٦، والآمدي في الإحكام ٣/ ٣٢، وابن مفلح في أصوله ٢/ ٥٨٥.