للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي (١) (٢)، وأبو بكر الصيرفي، من الشافعية (٣) (٤).

القول الثالث: بالتفصيل لأبي الحسين بين المجمل (٥) والعام، فيجوز تأخير البيان في المجمل ولا يجوز تأخيره في العام، بل يجب فيه تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي، وهو أن يقول: هذا الظاهر ليس مرادًا (٦).

فهذه ثلاثة أقوال (٧).


(١) أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي، أخذ العلم عن ابن سريج وبرع فيه فتصدر العلم بعده، وأقام دهرًا طويلًا يُدرَس ويصنف، وفي آخر عمره انتقل إلى مصر وبها توفي سنة ٣٤٠ هـ، له شرح على مختصر المزني وكتاب الفصول في معرفة الأصول، وكتاب الخصوص والعموم.
انظر: الوفيات ١/ ٢٦، وتاريخ بغداد ٦/ ١١، والفهرست ص ٢٩٩.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧، والإحكام للآمدي ٣/ ٣٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤.
(٣) انظر: الفصول للباجي ١/ ٢٥٧، وإحكام الآمدي ٣/ ٣٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤.
(٤) وبه قال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي وجمع من الحنابلة. انظر: العدة ٣/ ٧٢٥، وأصول ابن مفلح ٢/ ٥٨٥.
(٥) "الجمل" في الأصل وهو تصحيف.
(٦) انظر: المعتمد ١/ ٣٤٣، ٣٤٨.
(٧) في المسألة أقوال أخرى لم يذكرها المؤلف هنا منها:
١ - جواز التأخير فيما لا ظاهر له كالمجمل، ومنعه فيما له ظاهر كالعام، وبه قال الكرخي وجماعة من الحنفية.
٢ - عكس القول السابق حكاه الإبياري في شرح البرهان.
٣ - جوازه في النسخ وامتناعه فيما عداه، قاله الجبائي.
فانظر تفصيل الأقوال في: الإبهاج ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧، والمعتمد ١/ ٣٤٢، وشرح حلولو ص ٢٣٩، ٢٤٠، وجمع الجوامع ٢/ ٦٩، وإرشاد الفحول ص ١٧٤.