انظر: الوفيات ١/ ٢٦، وتاريخ بغداد ٦/ ١١، والفهرست ص ٢٩٩. (٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧، والإحكام للآمدي ٣/ ٣٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤. (٣) انظر: الفصول للباجي ١/ ٢٥٧، وإحكام الآمدي ٣/ ٣٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤. (٤) وبه قال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي وجمع من الحنابلة. انظر: العدة ٣/ ٧٢٥، وأصول ابن مفلح ٢/ ٥٨٥. (٥) "الجمل" في الأصل وهو تصحيف. (٦) انظر: المعتمد ١/ ٣٤٣، ٣٤٨. (٧) في المسألة أقوال أخرى لم يذكرها المؤلف هنا منها: ١ - جواز التأخير فيما لا ظاهر له كالمجمل، ومنعه فيما له ظاهر كالعام، وبه قال الكرخي وجماعة من الحنفية. ٢ - عكس القول السابق حكاه الإبياري في شرح البرهان. ٣ - جوازه في النسخ وامتناعه فيما عداه، قاله الجبائي. فانظر تفصيل الأقوال في: الإبهاج ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٧، والمعتمد ١/ ٣٤٢، وشرح حلولو ص ٢٣٩، ٢٤٠، وجمع الجوامع ٢/ ٦٩، وإرشاد الفحول ص ١٧٤.