للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثال هذه المسألة وهي تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: أن يقول الله تعالى مثلًا في شهر رمضان: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (١) فوقت الخطاب هو رمضان، ووقت الحاجة هو أول صفر.

هل يجوز تأخير البيان، وهو قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" من رمضان إلى أول صفر أو لا يجوز تأخيره؟ محل الخلاف.

حجة القول المشهور بالجواز: أن أكثر أدلة الشريعة وردت مجملة ثم ورد بيانها بعد ذلك (٢).

مثال ذلك: قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٣) بينه النبي عليه السلام بفعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٤) بينه النبي عليه السلام بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وبقوله: "ليس في أقل من خمس أواق صدقة"، وبقوله: "في كل أربعين شاة شاة"، وبقوله: "ليس فيما دون


(١) سورة التوبة آية رقم ٥.
(٢) انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٣، والمستصفى ١/ ٣٧١، والمعتمد ١/ ٣٥٦، والإحكام للآمدي ٣/ ٤١، والمسطاسي ص ٣٥.
(٣) سورة الأنعام آية رقم ٧٢.
(٤) هي في: سورة البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠ بفعل الأمر، ٢٧٧ بالفعل الماضي، وفي سورة النساء: ٧٧ بالأمر، وفي سورة التوبة: ٥ بالماضي، و١١ بالماضي، وفي سورة الحج: ٤١ بالماضي، و٧٨ بالأمر، وسورة النور: ٥٦ بالأمر، وسورة المجادلة: ١٣ بالأمر، وسورة المزمل: ٢٠ بالأمر.