(٢) ورد من حديث معاذ حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال معاذ: فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ... الحديث. أخرجه أصحاب السنن في كتاب الزكاة فانظره في الترمذي برقم ٦٢٣، والنسائي ٥/ ٢٦، وفي أبي داود برقم ١٥٧٦، وفي ابن ماجه برقم ١٨٠٣، وروي مرفوعًا من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، أخرج هذا الترمذي في الزكاة برقم ٦٢٢، وابن ماجه في الزكاة أيضًا برقم ١٨٠٤. (٣) سورة البقرة آية رقم ١٨٣. (٤) سورة آل عمران آية رقم ٩٧. (٥) سورة المائدة آية رقم ٣٨. (٦) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ومعناه صحيح وارد في عدة أحاديث، فالثمر المعلق ورد في الحديث الذي رواه النسائي في باب قطع السارق ٨/ ٨٤، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: في كم تقطع اليد؟ فقال: "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين ... " الحديث. =