للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خمس من الإبل صدقة" (١)، وبقوله: "في كل ثلاثين من البقر تبيع" (٢)، وبقوله: "فيما سقت السماء العشر"، وغير ذلك.

وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٣) الآية، بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".

وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٤) بينه النبي عليه السلام بفعله وقال: "خذوا عني مناسككم".

وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٥) بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا قطع فيما دون ربع دينار وبقوله: "ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل" (٦).


(١) هذه جزء من حديث رواه البخاري عن أبي سعيد مرفوعًا فانظره في كتاب الزكاة برقم ١٤٠٥، ١٤٤٧، ورواه مسلم أيضًا في الزكاة برقم ٩٧٩، ٩٨٠، وأكثر الروايات جاء بلفظ: "وليس فيما دون خمس ذود صدقة". وانظر: سنن النسائي ٥/ ٣٧.
(٢) ورد من حديث معاذ حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال معاذ: فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ... الحديث. أخرجه أصحاب السنن في كتاب الزكاة فانظره في الترمذي برقم ٦٢٣، والنسائي ٥/ ٢٦، وفي أبي داود برقم ١٥٧٦، وفي ابن ماجه برقم ١٨٠٣، وروي مرفوعًا من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، أخرج هذا الترمذي في الزكاة برقم ٦٢٢، وابن ماجه في الزكاة أيضًا برقم ١٨٠٤.
(٣) سورة البقرة آية رقم ١٨٣.
(٤) سورة آل عمران آية رقم ٩٧.
(٥) سورة المائدة آية رقم ٣٨.
(٦) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ومعناه صحيح وارد في عدة أحاديث، فالثمر المعلق ورد في الحديث الذي رواه النسائي في باب قطع السارق ٨/ ٨٤، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: في كم تقطع اليد؟ فقال: "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين ... " الحديث. =