للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١) بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا يقتل والد بولده" (٢)، وبقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر".

وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٣) بينه النبي عليه السلام بقوله: "لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها".

وقوله تعالى: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} (٤) بينه الله تعالى بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} (٥) الآية.

وكذلك قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (٦) بينه عليه السلام أن المراد بذوي القربى بنو هاشم وبنو عبد المطلب (٧) ........................


= وورد الثمر والجمار في حديث رافع بن خديج وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كُثْر"، قالوا: الكثر هو الجمار، فانظره في النسائي ٨/ ٨٨، والترمذي برقم ١٤٤٩، وأبي داود برقم ٤٣٨٨، وابن ماجه برقم ٢٥٩٣، وروى ابن ماجه هذا اللفظ أيضًا من حديث أبي هريرة برقم ٢٥٩٤.
(١) سورة البقرة آية رقم ١٧٨.
(٢) هو بهذا اللفظ عند أحمد عن عمر مرفوعًا ١/ ٤٩، ورواه ابن ماجه عن عمر بلفظ: "لا يقتل الوالد بالولد" فانظره برقم ٢٦٦٢، ورواه الترمذي بهذا اللفظ عن ابن عباس برقم ١٤٠١، وانظره عن ابن عباس في ابن ماجه برقم ٢٦٦١.
(٣) سورة النساء آية رقم ٣.
(٤) سورة التوبة آية رقم ٤١.
(٥) سورة الفتح آية رقم ١٧.
(٦) سورة الأنفال آية رقم ٤١.
(٧) كان هذا في غزوة خيبر؛ حيث قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فكلمه جبير بن مطعم وعثمان بن عفان في ذلك، فقال عليه السلام: "أنا وبنو المطلب ... " الحديث. =