للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوحى به إليه إلى وقت الحاجة، وهي تفريع على القول بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن المانعين لتأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام من أحكام العبادات إلى وقت الحاجة إليه.

والقول المشهور الذي عليه المحققون: جوازه؛ إذ لا يلزم من فرضه محال (١).

حجة هذا القول المشهور: أن التبليغ يقتضي المصلحة، فقد تكون المصلحة في التعجيل، وقد تكون في التأخير (٢)، فلو أوحي إلى النبي عليه السلام بقتال (٣) أهل مكة بعد سنة، لكانت المصلحة تقتضي تأخير ذلك لئلا يستعد العدو للقتال ويعظم الفساد، ولأجل ذلك لما أراد عليه السلام قتالهم، قطع عنهم الأخبار، وسد دونهم الطريق حتى دهمهم (٤).

يقال: دهِمتهم (٥) الخيل، إذا غشيتهم وجاءتهم بغتة، ويقال: دهَمتهم بفتح الهاء أيضًا، والكسر أفصح (٦)، فكان دهمه إياهم سبب أخذهم


(١) انظر: الإحالات على المراجع في صدر المسألة.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٢٨، والإحكام للآمدي ٣/ ٤٨، والإبهاج ٢/ ٢٤٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٣، وشرح القرافي ص ٢٨٥، والمسطاسي ص ٣٧.
(٣) في الأصل: "بقتل"، ولعل الناسخ أسقط الألف كما يفعل كثيرًا في بعض الكلمات ككتاب ونحوها.
(٤) يدل على هذا قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة وقد خرجها البخاري في كتاب المغازي برقم ٤٢٧٤.
وانظر: فتح الباري ٧/ ٥٢٠، والبداية والنهاية ٤/ ٢٨٢.
(٥) في الأصل: "دهمتم"، والصواب المثبت.
(٦) انظر: القاموس المحيط، مادة: دهم، قال: ودهمك كسمع ومنع غشيك.