للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل التاسع منه (١).

قال المؤلف في شرحه: ما غلب على ظن المجتهد هو حكم الله تعالى في حقه وفي حق من قلده إذا حصل له سببه، فصار ما حصل له علمًا بهذه الطريقة (٢)، وقد تقدم هذا في حد الفقه في الأول (٣).

قوله: (أو لا علم ولا عمل، كالعلماء بالنسبة إِلى الكتب السالفة)، أي: الوجه الرابع: أن يكون ذلك المطلوب لا علم ولا عمل.

مثاله: العلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة في الأمم الماضية كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها.

قال الإمام في المحصول: لم يرد الله تعالى من هذه الأمة أن يفهموا مراده من الكتب السالفة ولا أن يفعلوا مقتضاها (٤).

قال المؤلف في الشرح: إنما لم نؤمر بتعلمها والعمل بمقتضاها لعدم صحتها، وتأدبًا مع الأفضل منها الذي هو القرآن العظيم، وإنما نؤمر بما فيها من العقائد والقواعد الكلية وغيرها من الفروع من جهة دلالة شرعنا على اعتبار ذلك لا من جهة تلك الكتب (٥).

قوله: (أو لا علم ولا عمل).

اعترض هذا القسم: بأنه ليس من أقسام المطلب؛ لأنه غير مطلوب، فقد


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٣.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٦.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ١٨، ومخطوط الأصل صفحة ١٩.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٣٣.
(٥) انظر: الشرح للقرافي ص ٢٨٦، والمسطاسي ص ٣٨، وشرح حلولو ٢٤٢.