للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعتزلة على الوقف.

و [أما] (١) ما لا قربة فيه كالأكل والشرب [واللباس] (٢) فهو عند الباجي للإِباحة، وعند بعض أصحابنا للندب).

ش: ذكر المؤلف رحمه الله أن فعله عليه السلام إما أن يكون: بيانًا لمجمل أو لا، والثاني: إما أن تكون فيه قربة أو لا، فهذه ثلاثة أقسام (٣).


(١) ساقط من أوخ.
(٢) ساقط من أوش.
(٣) ذكر بعضهم أقسامًا أهمها:
١ - ما كان من فعله - صلى الله عليه وسلم - جبلَّيًا كالنوم والقيام ونحوهما.
٢ - ما علم اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - به كالوصال.
٣ - ما علمت صفته وحكمه بلفظ أو قرينة.
٤ - ما لم تعلم صفته وفيه قربة.
٥ - ما كان يحتمل الجبلِّي وغيره، كالذهاب من طريق والرجوع من آخر في العيد.
٦ - ما فعله بيانًا لأمر آخر.
٧ - ما لم تعلم صفته وحكمه ولا قربة فيه كالأكل والشرب.
انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٨ وما بعدها، وإرشاد الفحول ص ٣٥.
وانظر: مبحث الأفعال في: المعتمد ١/ ٣٧٧، والمستصفى ٢/ ٢١٤، والمنخول ص ٢٢٦، والبرهان فقرة ٣٩٤، والمحصول ١/ ٣/ ٣٤٥، والعدة ٣/ ٧٣٤، والتبصرة ص ٢٤٠، وإحكام الآمدي ١/ ١٧٣، ونهاية السول ٣/ ١٦، وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٢٠، وجمع الجوامع وحواشيه ٢/ ٩٧، وإرشاد الفحول ص ٣٥، والمسودة ص ١٨٧، وشرح العضد ٢/ ٢٣، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٢، والوصول لابن برهان ١/ ٣٦٩، واللمع ص ١٩٥، والإبهاج ٢/ ٢٨٩، والمغني للخبازي ص ٢٦٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣١٣، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٨، ومقدمة ابن القصار ص ٨٤، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٢٦٣، وشرح القرافي ص ٢٨٨، والمسطاسي ص ٤٠، وحلولو ص ٢٤٤.