(٢) ذكره صاحب المحصول ١/ ٣/ ٣٨٣ أمرًا خاصًا بمعرفة المندوب كصنيع القرافي هنا، وكذا صاحب الإبهاج ٢/ ٢٩٩، وقد أورد هذا الاعتراض عليهما وعلى المؤلف المسطاسي في شرحه ٤٦. (٣) لا بد هنا من إيضاح مسألتين: وجوب القضاء، وجوازه. أما جواز القضاء فالذي ينص عليه هو الجواز مطلقًا سواء للنوافل أو للرواتب أو لذوات الأسباب كالعيد ونحوه، وأما الوجوب فيتصور بمسألتين: الأولى: إذا قطع النافلة فما حكم القضاء؟ حكى الباجي فيها ثلاثة أقوال: قال مالك: يلزمه القضاء إن قطعها عمدًا. وقال أَبو حنيفة: يقضي سواء قطعها عامدًا أو معذورًا. وقال الشافعي: لا يقضي. الثانية: صلاة العيد إذا لم يعلموا بها إلا بعد فوات وقتها: ١ - قال مالك: لا تقضى أصلاً؛ لأنها سنة فات وقتها فلا تقضى كالكسوف، وحكاه في المغني عن أبي حنيفة. ٢ - أنهم يصلونها من الغد وهو قول الجمهور، وحكاه صاحب الهداية عن الحنفية. ٣ - أنه إن علم بعد الزوال وقبل الغروب لم تقض، وإن علم بعد الغروب من يوم العيد صلوا من الغد؛ لأنه وقتها، قاله الشافعي. =