للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انظر قول ابن الحاجب: ويقاتل العدو بكل نوع ولو بالنار ... إلى آخر المسألة (١).

قوله: (وإِن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول باستغنائه (٢) عن غيره من غير عكس).

ش: لما ذكر المؤلف حكم التعارض بين القول والفعل إذا علم التاريخ، شرع ها هنا في حكم التعارض بينهما إذا جهل التاريخ، فذكر أن القول هو


= "فحاصرناهم أربعين يومًا" انظر: صحيح مسلم الحديث رقم ١٠٥٩، وطبقات ابن سعد ٢/ ١٥٩. وسيرة النبي لابن هشام ٤/ ١٢٨، والبداية والنهاية ٤/ ٣٤٨، وجوامع السيرة لابن حزم ٢٤٣، وحدائق الأنوار لابن الديبع ٢/ ٦٩١.
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هم من آبائهم" فلم أجد من الأحاديث ولا من كلام أهل السير ما يشير إلى أنه قالها في أهل الطائف، وقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي سئل في الأبواء أو بودان: أن خيل المسلمين وطئت من نساء المشركين وأولادهم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هم منهم"، وفي رواية عمرو بن دينار: "هم من آبائهم".
انظر: كتاب الجهاد من البخاري رقم ٣٠١٢، ومسلم رقم ١٧٤٥، وأبا داود رقم ٢٦٧٢، وابن ماجه رقم ٢٨٣٩، وكتاب السير في الترمذي رقم ١٥٧٠، وهذا الحديث أعني حديث الصعب لا يصلح للتمثيل هنا من ناحيتين:
الأولى: أن هذا من تعارض الأقوال؛ لأن قوله عليه السلام: "هم من آبائهم" هو الذي أخذ منه حكم الجواز، وهو قول لا فعل.
الثانية: أن هذا سابق للنهي عن قتل النساء والأطفال لا بعده بدليل قول الزهري في رواية أبي داود السابقة: ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. اهـ.
انظر: حديث رقم ٢٦٧٢ في أبي داود.
(١) انظر: الفروع الورقة ٣٩ - ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٢) في المتن كما مر: "لاستغنائه" وهي أولى.