وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هم من آبائهم" فلم أجد من الأحاديث ولا من كلام أهل السير ما يشير إلى أنه قالها في أهل الطائف، وقد رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي سئل في الأبواء أو بودان: أن خيل المسلمين وطئت من نساء المشركين وأولادهم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هم منهم"، وفي رواية عمرو بن دينار: "هم من آبائهم". انظر: كتاب الجهاد من البخاري رقم ٣٠١٢، ومسلم رقم ١٧٤٥، وأبا داود رقم ٢٦٧٢، وابن ماجه رقم ٢٨٣٩، وكتاب السير في الترمذي رقم ١٥٧٠، وهذا الحديث أعني حديث الصعب لا يصلح للتمثيل هنا من ناحيتين: الأولى: أن هذا من تعارض الأقوال؛ لأن قوله عليه السلام: "هم من آبائهم" هو الذي أخذ منه حكم الجواز، وهو قول لا فعل. الثانية: أن هذا سابق للنهي عن قتل النساء والأطفال لا بعده بدليل قول الزهري في رواية أبي داود السابقة: ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. اهـ. انظر: حديث رقم ٢٦٧٢ في أبي داود. (١) انظر: الفروع الورقة ٣٩ - ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د. (٢) في المتن كما مر: "لاستغنائه" وهي أولى.