للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصام عليه السلام إلى رمضان (١).

قوله: (وإِن اختص به جاز إِن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإِلا فلا).

ش: مثال هذا: إذا قال النبي عليه السلام: الفعل الفلاني واجب علي في الوقت الفلاني، ثم تلبس بضده في ذلك الوقت قبل التمكن منه/ ٢٣٨/، فمن جوز نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال قال: الفعل ناسخ للقول، ومن لم يجوز ذلك مع كون الفعل رافعًا لحكم القول، قال: لا يتصور وجود مثل هذا الفعل، وهو معنى قوله: وإلا فلا.

قوله: (وإِن اختص به جاز إِن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا) (٢)، مثاله قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" ثم بعد ذلك رمى عليه السلام أهل الطائف بالمجانيق (٣)، فقيل له عليه السلام: فيهم الذرية، فقال: "هم من آبائهم" (٤).


= قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، ثم ساق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم".
(١) أحاديث كثيرة روتها عائشة وأم سلمة وغيرهما.
فانظرها في كتاب الصوم في البخاري برقم ١٩٧٠، والترمذي برقم ٧٣٦، والنسائي ٤/ ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، وأبو داود برقم ٢٣٣٦، وابن ماجه برقم ١٦٤٨، ١٦٤٩.
(٢) انظر: المسطاسي ص ٤٨.
(٣) جمع منجنيق، وهي الآلة التي ترمى بها الحجارة الكبيرة، وهي فارسية معربة أصلها جه. نيق، أي: أنا ما أجودني. ذكر هذا صاحب القاموس في مادة (جنق).
(٤) أما رمي أهل الطائف بالمنجنيق فقد ذكره أصحاب السير، ولم أجده في حديث، إلا ما روى ابن سعد في الطبقات بسند رجاله ثقات عن مكحول مرسلاً: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا"، ويؤيده ما روى مسلم عن أنس قال: =