للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِن اختص بالأمة ترجح القول على الفعل)، قال فخر الدين في المحصول: يجب المصير إلى القول جمعًا بين الدليلين؛ لأن حكم الفعل ثابت في حقه عليه السلام، بخلاف المصير إلى الفعل؛ فإن فيه إلغاء القول (١).

وقال المؤلف في الشرح: إن اختص القول بالأمة، والفعل أيضًا شأنه أن يترتب في حقهم حكمه، وهما متناقضان متعارضان، فيقدم القول على الفعل لقوته؛ لأن دلالة القول بالوضع فلا يفتقر إلى دليل يدل على أنه حجة، بخلاف الفعل؛ لولا (٢) قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (٣) لتعذر علينا نصب الفعل دليلاً (٤).

مثال هذا: قوله عليه السلام: "إذا انتصف شعبان فلا يصومن أحدكم" (٥)،


= بعد الصلاة سألوا النبي عن صلاتهم، فقال: ... الحديث.
فانظر: مسلم رقم ٦٨٠، والترمذي رقم ١٧٧.
وقد قال بعض العلماء: إنه يستحب التأسي بالنبي في فعله هذا، وهو التحول عن المواضع التي تحل فيها الشياطين، وقياسًا على الحمام ونحوه.
بل قد أمر النبي عليه السلام بالتحول في حديث أبي هريرة عند أبي داود بقوله: "تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة".
فانظر: سنن أبي داود رقم الحديث ٤٣٦، وشرح النووي على مسلم ٥/ ١٨٢ - ١٨٣.
(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٦، وانظر أيضًا: شرح القرافي ص ٢٩٣.
(٢) لو قال: "إذ لولا" لكان أولى.
(٣) سورة الحشر آية رقم ٧.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٩٣.
(٥) رواه الترمذي في الصوم برقم ٧٣٨، وأبو داود برقم ٢٣٣٧، وابن ماجه برقم ١٦٥١ كلهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =