للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فإِن عارض الفعل الفعل، بأن يقر شخصًا على فعل، وفعل هو عليه السلام ضده، فيعلم خروجه عنه، أو يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله له فيه، فيكون نسخًا للأول).

ش: هذا هو الجزء الثاني، وهو التعارض بين الفعلين (١)؛ فإن ما تقدم كله فإنما هو في حكم التعارض بين القول والفعل، وهذا الكلام إنما هو في حكم التعارض بين الفعلين.

قال الغزالي: لا يمكن التعارض بين الفعلين (٢)، وذلك أن نقول: إما أن يمكن اجتماعهما، فإن أمكن اجتماعهما كالصلاة والصوم فلا تعارض، وإن لم يمكن اجتماعهما، إما أن يتماثلا، أو يتضادا؛ فإن تماثلا كظهر اليوم وظهر الغد فلا تعارض أيضًا، وإن تضادا كما إذا صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت فلا تعارض أيضًا، لجواز أن يكون الفعل واجبًا في أحد الوقتين وجائزًا (٣) في الوقت الآخر (٤)، فإذا انتفت المعارضة فلا نسخ ولا تخصيص إلا في مسألتين (٥):


= وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن طاوس بن كيسان أنه قال: ما مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة حتى مات إلا خلف الجنازة وبه نأخذ. انظره في المصنف ٣/ ٤٤٥.
(١) انظر: البرهان فقرة ٤٠٥، والمعتمد ١/ ٢٨٨، والإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، وشرح العضد ٢/ ٢٦، وجمع الجوامع ٢/ ٩٩، وتيسير التحرير ٣/ ١٤٧، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٨، والمستصفى ٢/ ٢٢٦، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩٣، وشرح القرافي ص ٢٩٣، والمسطاسي ص ٤٨.
(٢) انظر: المستصفى ٢/ ٢٢٦، وشرح القرافي ص ٢٩٥، والمسطاسي ص ٤٨.
(٣) في الأصل: "وجائز" بالرفع، وهو لحن.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، وشرح القرافي ص ٢٩٤.
(٥) انظرهما في: المحصول ١/ ٣/ ٣٩٣، والمعتمد ١/ ٣٨٩، وشرح القرافي ص ٢٩٤، والمسطاسي ص ٤٨، وحلولو ص ٢٥١.