للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: أن يقر عليه السلام شخصًا على فعل ثم فعل عليه السلام ضد ذلك الفعل؛ فإنه يعلم خروج ذلك الشخص المقر من حكم ذلك الفعل، فيكون إقرار ذلك الشخص على ذلك الفعل نسخًا لحكم الفعل في حق ذلك الشخص، أو يكون تخصيصًا له من حكم ذلك الفعل.

مثال ذلك: إقراره عليه السلام عبد الرحمن بن عوف على لباس الحرير (١)، وهو عليه السلام يترك لباسه (٢).

وإلى هذه المسألة أشار المؤلف بقوله: بأن يقر شخصًا على فِعْلٍ فَعَلَ هو عليه السلام ضده فيعلم خروجه عنه.

المسألة الثانية: أن يفعل عليه السلام فعلاً ويدل الدليل على أنه يجب عليه تكرر ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، ثم فعل عليه السلام ضد ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، فيكون الفعل الثاني ناسخًا لحكم الفعل الأول.

مثال ذلك: أنه عليه السلام رئي يشرب جالسًا ثم رئي بعد ذلك يشرب قائمًا، فالقيام ضد الجلوس.

...


(١) روى هذا البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما"، وجاء في بعض الروايات: أنهما اشتكيا القمل ... إلخ.
انظره في: البخاري برقم ٢٩١٩، ٥٨٣٩، وفي مسلم برقم ٢٠٧٦، وفي الترمذي برقم ١٧٢٢.
(٢) لحديث نهيه عن لبس الحرير الذي سبق تخريجه، وهو أنه رفع خيطًا من ذهب وخيطًا من حرير، فقال: "هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثها".