للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجرى نقله، وأما عين الشيء الذي في الكتاب المنسوخ منه فلم ينقل حقيقة (١).

وهذان المعنيان المذكوران اللذان هما: الإزالة والنقل، اختلف الأصوليون في إطلاق النسخ عليهما؛ هل هو على سبيل الاشتراك فهو لفظ مشترك بينهما؟ قاله القاضي أَبو بكر والغزالي (٢)؛ إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة.

وقيل: هو حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل، قاله أَبو الحسين البصري (٣) وغيره (٤)؛ لأن إطلاق النسخ على النقل في قولهم: نسخت الكتاب مجاز؛ لأنه لم ينتقل حقيقة، فيتعين كونه حقيقة في الإزالة (٥).

وقيل: حقيقته (٦) في النقل مجاز في الإزالة، قاله بعض الشافعية (٧)؛ لأنه حقيقة في تناسخ المواريث، ونسخ النحل من خلية إلى خلية أخرى؛ لأن ذلك


(١) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ٤١ - ٤٣، والمعتمد ١/ ٣٩٥.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ١٠٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٢، والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/ ٥، ونسبه المسطاسي للقاضي عبد الوهاب، انظر: المسطاسي ص ٥٢.
والمراد بالاشتراك هنا: الاشتراك المعنوي، وهو المتواطئ. قاله المسطاسي ص ٥٢، ومولى حلولو ص ٢٥٥.
(٣) انظر: المعتمد ١/ ٣٩٤، ٣٩٥، والمسطاسي ص ٥٢.
(٤) كالرازي؛ حيث احتج له في المحصول ١/ ٣/ ٤٢٠ - ٤٢٣.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٣٩٥، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٢، والوصول لابن برهان ٢/ ٦.
(٦) لعلها: "حقيقة".
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٠ - ٤٢١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٢، والمسطاسي ص ٥٢، ونسبوه للقفال.