للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (دال على ارتفاع حكم) الحكم أعم من الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة؛ لأن النسخ يقع في جميعها (١).

قوله: (ثابت بخطاب متقدم) احترازًا من حكم ثابت بعقل؛ لأن العقل ليس بخطاب؛ لأن العقل يقتضي براءة الذمة قبل ورود الشرع، فابتداء إيجاب العبادة في الشرع مزيل لحكم العقل الذي هو براءة الذمة، ولا يسمى ذلك نسخًا (٢).

قوله: (على وجه لولاه لكان ثابتًا) أي: لولا الخطاب الناسخ لكان حكم الخطاب المتقدم ثابتًا؛ أي مستمرًا.

واحترز بذلك من الحكم المؤقت، كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٣) فيقول الله تعالى مثلاً: فإذا دخل الليل فكلوا واشربوا، فإن هذا لا يكون نسخًا لحكم الأول لفوات شرط النسخ وهو استمرار الحكم الأول عند عدم الثاني الذي هو الناسخ، فإن الحكم المؤقت بغاية لا يستمر إذا انتهى إلى غايته (٤).

قوله: (مع تراخيه عنه) أي: مع تأخير الخطاب الثاني الذي هو الناسخ عن الخطاب الأول الذي هو المنسوخ.

واحترز بذلك من الخطاب المتصل بالخطاب الأول كالاستثناء والشرط


(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٤، والمستصفى ١/ ١٠٧، والمسطاسي ص ٥٣.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ١٠٧، والمحصول ١/ ٣/ ٤٢٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٥.
(٣) البقرة: ١٨٧.
(٤) انظر: المستصفى ١/ ١٠٧ - ١٠٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، والمسطاسي ص ٥٣.