للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصفة والغاية، فلا يسمى ذلك نسخًا لفوات شرط النسخ وهو التراخي بين الناسخ والمنسوخ؛ فإن ذلك يسمى بيانًا ولا يسمى نسخًا (١).

قوله: (خطاب دال على ارتفاع حكم ...) إلى آخر الحد معترض من أوجه:

أحدها: أن الخطاب طريق معرف للنسخ وليس هو نفس النسخ؛ لأن النسخ هو الارتفاع، فالخطاب معَرِّف والنسخ معَرَّف، والفاعل خلاف المفعول فلا يتناول الحد المحدود أصلاً (٢).

الثاني: أنه غير جامع، لخروج الفعل والإقرار من المحدود؛ لأن فعله عليه السلام وإقراره ليس بخطاب مع أن النسخ يقع بذلك كما تقدم لنا في الباب قبل هذا، في قوله: "تفريع: إذا وجب الاتباع وعارض فعله قوله، فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول، كان القول خاصًا به أو بأمته أو عمهما (٣) " (٤).

الثالث: أنه غير جامع لخروج الفعل والإقرار منه أيضًا بالنسبة إلى المنسوخ؛ لأنه يقع النسخ في الفعل والإقرار كما يقع بهما؛ لأن قول المؤلف:


(١) انظر: المستصفى ١/ ١٠٨، والمحصول ١/ ٣/ ٤٢٥، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٥.
(٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٥، وشرح العضد ٢/ ١٨٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، وشرح القرافي ص ٣٠١، وشرح المسطاسي ص ٥٣، وحلولو ص ٢٥٦.
(٣) انظر قوله في صفحة: ٢٣٧ من مخطوط الأصل، وشرح القرافي ص ٢٩٢.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٢٥، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، وشرح العضد ٢/ ١٨٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٥٣، وشرح القرافي ص ٣٠١، وشرح المسطاسي ص ٥٣ - ٥٤، وشرح حلولو ص ٢٥٦.