(٢) هكذا جمع بين كذلك وبين أيضًا، وكان الاكتفاء بواحدة منهما أولى، وقد كرر ذلك مرارًا كما رأيت. (٣) كذا في الأصل، والأولى أن يقول: الوصية للوالدين، بلام الجر. (٤) اتفق العلماء على النسخ هنا، لكنهم اختلفوا في الناسخ، فقال قوم: الناسخ آية المواريث، وقال آخرون: بل الناسخ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث"، ومرد الخلاف هنا إلى الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة. انظر: الاعتبار للحازمي ص ٤٥، ٤٦، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ١١٩. (٥) انظر: تفسير ابن كثير ٤/ ٣٢٦، والدر المنثور ٦/ ١٨٥، والإيضاح لمكي ص ٣٦٨، وأسباب النزول للواحدي ص ٢٣٤، ٢٣٥. (٦) انظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٢٥٩، وشرح القرافي ص ٣٠٣. (٧) بعض هذه الأدلة جاء بها المؤلف مفصلة في المسألة الآتية، وهي نسخ القرآن بالقرآن فانظر ص ٤٧٧.