للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك أجمعوا أيضًا على نسخ عدة الوفاة التي هي مقدرة بالحول الكامل بأربعة أشهر وعشر (١).

وكذلك أجمعوا أيضًا (٢) على نسخ الوصية الوالدين (٣) والأقربين بآية المواريث (٤).

وكذلك أجمعوا أيضًا على نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه السلام (٥).

وكذلك أجمعوا على نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين (٦) (٧).

ويدل على جواز النسخ أيضًا قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ


(١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٩٦، والإفصاح ٢/ ١٧٣، والمغني ٧/ ٤٧٠، وانظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ١٥٣.
(٢) هكذا جمع بين كذلك وبين أيضًا، وكان الاكتفاء بواحدة منهما أولى، وقد كرر ذلك مرارًا كما رأيت.
(٣) كذا في الأصل، والأولى أن يقول: الوصية للوالدين، بلام الجر.
(٤) اتفق العلماء على النسخ هنا، لكنهم اختلفوا في الناسخ، فقال قوم: الناسخ آية المواريث، وقال آخرون: بل الناسخ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث"، ومرد الخلاف هنا إلى الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة.
انظر: الاعتبار للحازمي ص ٤٥، ٤٦، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ١١٩.
(٥) انظر: تفسير ابن كثير ٤/ ٣٢٦، والدر المنثور ٦/ ١٨٥، والإيضاح لمكي ص ٣٦٨، وأسباب النزول للواحدي ص ٢٣٤، ٢٣٥.
(٦) انظر: الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٢٥٩، وشرح القرافي ص ٣٠٣.
(٧) بعض هذه الأدلة جاء بها المؤلف مفصلة في المسألة الآتية، وهي نسخ القرآن بالقرآن فانظر ص ٤٧٧.