للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وهو واقع".

قوله: (وأنكره بعض اليهود عقلاً) حجتهم: أن الفعل لا يخلو إما أن يكون حسنًا وإما أن يكون قبيحًا، فإن كان حسنًا استحال النهي عنه لحسنه، وإن كان قبيحًا استحال الإذن فيه لقبحه؛ لأن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، فكيف يأمر بما فيه مصلحة ثم ينهى عنه؟ وكيف ينهى عن شيء فيه مفسدة ثم يأمر به؟ (١).

أجيب عن هذا: بأن الفعل قد يكون حسنًا في وقت وقبيحًا في وقت آخر، كالأكل والشرب، باعتبار الصحة والمرض، وباعتبار الجوع والشبع، وباعتبار الشتاء والصيف.

ألا ترى أن الطبيب قد يأمر المريض بدواء خاص في وقت معين لمصلحة، وينهاه عن ذلك في وقت آخر لمصلحة أخرى؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، كما تختلف باختلاف الأزمان والأوقات (٢).

قوله: (وبعضهم سمعًا) يعني الطائفة العنانية من اليهود.

حجتهم: أن موسى عليه السلام تواتر عندهم أنه قال: إن هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض (٣) (٤).


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١١٩، ونهاية السول ٢/ ٥٦٠، والمحصول ١/ ٣/ ٤٤٦، والتنقيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٣، والتبصرة ص ٢٥٣، والمعتمد ١/ ٤٠٢، وشرح القرافي ص ٣٠٣، والمسطاسي ص ٥٦.
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١١٦، والتنقيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٣، وشرح القرافي ص ٣٠٤، والمسطاسي ص ٥٦، والمغني للخبازي ص ٢٥٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٨٢، والمحصول ١/ ٣/ ٤٥٢.
(٣) انظر: الإصحاح السادس من سفر التثنية في التوراة السامرية، ص ٣٠٠.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٢٠، والمحصول ١/ ٣/ ٤٥٢، والتبصرة ص ٢٥٤، =