(١) العبارة في الأصل: "ولا يأتي بعده ما بعده ما يبطله"، وهي زيادة من الناسخ. (٢) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٧، والإبهاج ٢/ ٢٥٦، ونهاية السول ٢/ ٥٦٢، وشرح القرافي ص ٣٠٦، والمسطاسي ص ٥٨. (٣) ساقط من خ. (٤) انظر المسألة في: البرهان فقرة ١٤٣١، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٢، والمعالم للرازي ص ٢١٤، والمحصول ١/ ٣/ ٤٦٧، والفصول للباجي ١/ ٤٣٨، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٦، والمعتمد ١/ ٤٠٦، والمستصفى ١/ ١١٢، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٦، واللمع للشيرازي ص ١٦٥، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٥٥، والعدة ٣/ ٨٠٧، والإبهاج ٢/ ٢٥٦، وشرح القرافي ص ٣٠٦، والمسطاسي ص ٥٨، وشرح حلولو ص ٢٥٨. (٥) الخلاف في هذه المسألة مشهور عن المعتزلة، أما نسبته لأكثر الشافعية والحنفية فغير محررة. أما الشافعية، فلأن المصرح به في كتب أصولهم الجواز، ككتب الشيرازي والرازي والغزالي وغيرهم، إلا أن الشيرازي في اللمع نسب الخلاف لبعض الشافعية، وصرح الآمدي بنسبته إلى أبي بكر الصيرفي، أما الحنفية، فالخلاف عندهم محكي عن بعض شيوخهم، وهم: الكرخي والماتريدي والجصاص والدبوسي، أما جماهيرهم وعلى رأسهم البزدوي والسرخسي فيقولون بالجواز، هذا ما صرح به صاحب المسلم وشارحه، وصاحب التيسير، ولم يحك صدر الشريعة في توضيحه الخلاف إلا عن المعتزلة. وقد حكى بعض الأصوليين الخلاف هنا عن بعض الحنابلة، وصرح بعض الحنابلة =