للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في شرحه: ها هنا أربع صور:

إحداها: أن يوقت الفعل بزمان مستقبل فينسخ قبل حضوره.

وثانيها: أن يؤمر به على الفور فينسخ قبل الشروع فيه.

وثالثها: أن يشرع فيه فينسخ قبل كماله.

ورابعها: أن يكون الفعل يتكرر فيفعل مرارًا ثم ينسخ.

فأما هذه الصورة الرابعة فقد وافقنا فيها المعتزلة، لحصول مصلحة الفعل بتلك المرة الواقعة قبل النسخ، كنسخ بيت المقدس بالكعبة وغير ذلك.

وأما المسألة الأولى والثانية، وهما: النسخ قبل الوقت، وقبل الشروع، فقد منعه المعتزلة، لعدم حصول مصلحة الفعل؛ لأن ترك المصلحة عندهم ممنوع على قاعدة التحسين والتقبيح.

وأما الصورة الثالثة وهي: النسخ بعد الشروع وقبل الكمال، فقال المؤلف في شرحه: لم أر فيه نقلاً للأصوليين، ومقتضى مذهب المعتزلة في هذه الصورة التفصيل بين الفعل الذي لا تحصل مصلحته إلا بكماله، وبين الفعل الذي تكون مصلحته متوزعة على أجزائه.

مثال الفعل الذي لم تحصل مصلحته إلا بكماله كذبح الحيوان، وإنقاذ


= بأنه رأي لأبي الحسن التميمي، أما جماهير الحنابلة فيقولون بالجواز.
انظر: اللمع للشيرازي ص ١٦٥، والمحصول ١/ ٣/ ٤٦٨، والمستصفى ١/ ١١٢، والمنخول ٢٩٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢٦، والفصول للباجي ١/ ٤٣٨، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦١، وتيسير التحرير ٣/ ١٨٧، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٦، والعدة لأبي يعلى ٣/ ٨٠٧، ٨٠٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٥٥، والمعتمد ١/ ٤٠٧.