للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغريق؛ فإن مجرد قطع الجلد لا يحصل مقصود الذكاة من إخراج الفضلات وزهوق الروح على وجه السهولة، وكذلك إيصال الغريق في البحر إلى قرب البر ويترك هنالك لا يحصل مقصود النجاة.

ومثال الفعل الذي تكون مصلحته متوزعة على أجزائه كإطعام الجوعان، وسقي العطشان، وإكساء العريان، فإن كل جزء من هذه الأفعال يحصل جزءًا من المصلحة.

فمقتضى مذهبهم (١) في القسم الأول منع النسخ لعدم حصول المصلحة، ومقتضى مذهبهم في القسم الثاني الاحتمال: يحتمل أن يقولوا بالجواز لحصول بعض المصلحة المخرجة للأمر الأول عن العبث، ويحتمل أن يقولوا بالمنع؛ لأن جزء المصلحة لا يقصدها العقلاء غالبًا بخلاف المصالح التامة (٢).

قوله: (ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا) هو أعم/ ٢٤٧/ من كونه لم يحضر وقته، أو حضر ولم يفعل منه شيء، أو فعل بعضه ولم يكمل، فإن هذه الصور كلها مندرجة في كلام المؤلف، وهي كلها جائزة عندنا نحن المالكية (٣).

قوله: (كنسخ ذبح إِسحاق عليه السلام قبل وقوعه) أي: قبل وقوع الذبح، أي: قبل حصوله (٤).


(١) "مذهم" في الأصل، وهو تصحيف ظاهر.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٠٧، والنقل بمعناه، وانظر: شرح المسطاسي ص ٥٨ - ٥٩، وشرح حلولو ص ٢٥٩.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٥٩.
(٤) هذا الدليل على الجواز، فانظره في البرهان فقرة ١٤٣٦، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٤، والمعالم للرازي ص ٢١٤، والفصول للباجي ١/ ٤٣٨، واللمع =