للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ألا بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" (١).

ومثال نسخ الحكم دون التلاوة: نسخ وقوف الواحد للعشرة بوقوفه للاثنين، وإليه أشار المؤلف بقوله: كما تقدم في آية الجهاد، وكذلك نسخ الاعتداد بالحول الكامل بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرًا في حق المتوفى عنها زوجها.

وكذلك نسخ الوِصية للوالدين (٢) والأقربين (٣): {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٤) بآية المواريث، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ...} (٥) الآية (٦).

وكذلك نسخ وجوب الفدية على المفطر القادر على الصوم بوجوب الصوم، وذلك أن قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٧) أي: يطعم عن كل يوم أفطر فيه مدًا من الطعام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:


(١) رواه البخاري في المغازي من حديث أنس بن مالك برقم ٤٠٩٠، ٤٠٩١، وفيه: قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنًا ثم إن ذلك رفع: "بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" اهـ.
(٢) "لوالدين" في الأصل.
(٣) لو قال: في قوله تعالى ... إلخ لكان أولى.
(٤) البقرة: ١٨٠، وتمامها: {بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}.
(٥) النساء: ١١.
(٦) وفي معناها غيرها من آيات المواريث، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة، والخلاف هنا هل الناسخ لهذه الآية آيات المواريث، أو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث"؟ وستأتي هذه المسألة مبسوطة في جواز نسخ القرآن بالسنة إن شاء الله.
(٧) البقرة: ١٨٤، وهي بالجمع قراءة نافع وابن عامر وقرأها الباقون بالإفراد "مسكين".
انظر: النشر ٢/ ٢٢٦، وحجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة ص ١٢٤.