للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) (٢).

ومثال نسخ التلاوة والحكم معًا: قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن" ثم نسخن بخمس (٣).

وروي أيضًا أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ثم نسخ منها ما نسخ (٤).

حجة الجمهور بالجواز مطلقًا: أن التلاوة والحكم عبادتان متباينتان، أي: حكمان متباينان، فجاز رفع أحدهما وبقاء الآخر، وجاز رفعها معًا؛ إذ ليس في ذلك كله ما يحيله كسائر الأحكام (٥).

حجة من منع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: أن التلاوة دليل على الحكم والحكم يثبت بثبوتها، فينبغي أن ينتفي بانتفائها (٦).


(١) البقرة: ١٨٥.
(٢) انظر: الإيضاح لمكي ص ١٢٥.
(٣) معنى حديث مشهور عن عائشة رواه مسلم برقم ١٤٥٢، والترمذي رقم ١١٥٠، وأبو داود في النكاح برقم ٢٠٦٢، ومالك في الموطأ ٢/ ٦٠٨، والدارمي ٢/ ١٥٧.
(٤) هذا مشهور أيضًا من حديث أبي بن كعب الذي مر معنا في نسخ آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا ... " إلخ، وقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى. انظر: تحفة الأشراف ١/ ١٦، وأحمد ٥/ ١٣٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٩، والبيهقي ٨/ ٢١١، وابن حبان: انظر: موارد الظمآن رقم الحديث ١٧٥٦.
(٥) انظر الدليل في: اللمع ص ١٧١، والفصول للباجي ١/ ٤٣٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٨، والمحصول ١/ ٣/ ٤٨٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٦٨، وشرح القرافي ص ٣٠٩، وشرح المسطاسي ص ٦٢.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان ٢/ ٣١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٢، والمسطاسي ص ٦٢.