للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عنه: بأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فإن وجود العالم دليل على وجود صانعه جل وعلا، ولا يلزم من عدم العالم عدم صانعه (١).

حجة من منع نسخ الحكم دون التلاوة: أن التلاوة دليل على الحكم، فإذا ارتفع المدلول ارتفع دليله (٢).

أجيب عنه: بأن دلالة التلاوة على الحكم مشروطة بعدم الناسخ، فإذا وجد الناسخ انتفت الدلالة لانتفاء شرطها (٣).

قوله: (وهما معًا) فيه حذف مضاف تقديره: ونسخهما معًا، أي: ويجوز نسخ التلاوة والحكم معًا.

قوله: (لاستلزام إِمكان المفردات إِمكان المركبات).

هذا دليل على جواز نسخ التلاوة والحكم معًا، معناه: لأن ما يمكن في المفردات يلزم أن يمكن في المركبات، أي: فيما تركب من المفردات، يعني: أن النسخ لما جاز في حالة إفراد التلاوة دون الحكم، وجاز أيضًا في حالة إفراد الحكم دون التلاوة، فيجوز نسخهما معًا في حالة تركيبهما، أي: في حالة اجتماعهما.

قوله: (ونسخ الخبر إِذا كان متضمنًا لحكم عندنا خلافًا لمن جوز (٤) مطلقًا، أو منع (٥) مطلقًا، وهو أبو علي، وأبو هاشم وأكثر المتقدمين، لنا أن


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٤٣، والمسطاسي ص ٦٢.
(٢) انظر: اللمع ص ١٧١، والفصول للباجي ١/ ٤٣٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٣١، والمسطاسي ص ٦٢.
(٣) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٣٥، والمسطاسي ص ٦٢.
(٤) "جوزه" في ش.
(٥) "منعه" في ش.