للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب القاضي أبي بكر (١).

قوله: (ونسخ الخبر ...) المسألة، واعلم أن الخبر على قسمين: إما خبر عما لا يتغير؛ كالخبر بالوحدانية وحدوث العالم/ ٢٤٩/ وما في معنى ذلك، فهذا لا يصح فيه النسخ باتفاق.

والقسم الثاني: هو الخبر عما يتغير، فهذا هو محل الخلاف (٢)، سواء كان ماضيًا أو مستقبلاً، كان وعدًا أو وعيدًا أو حكمًا شرعيًا (٣).

مثال الماضي: قولك: زيد مؤمن، أو زيد كافر.

ومثال الوعد: قولك: المطيع يدخل الجنة.

ومثال [الوعيد] (٤): قولك: العاصي يدخل النار.

ومثال الحكم الشرعي: قولك: يجب الحج على المستطيع.

قوله: (إِذا كان متضمنًا لحكم) أي: إذا كان الخبر بمعنى الأمر، مثلاً كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٥)، وقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (٦)، وقوله تعالى:


= للآمدي ٣/ ١٤٤، والفصول للباجي ١/ ٤٢٧، وشرح القرافي ص ٣٠٩، وشرح المسطاسي ص ٦٣.
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٤٤، وشرح المسطاسي ص ٦٣.
(٢) انظر: اللمع ص ١٦٦، والمحصول ١/ ٣/ ٤٨٦، والمعتمد ١/ ٤١٩، والعدة ٣/ ٨٤٥، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٦٦، وشرح القرافي ص ٣٠٩.
(٣) في الأصل بالواو: "وحكمًا شرعيًا".
(٤) غير موجودة في الأصل.
(٥) البقرة: ٢٢٨.
(٦) البقرة: ٢٣٣، وبعدها: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.