للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمه حكم الأمر فيجوز فيه النسخ كما يجوز في الأمر؛ إذ معناه معنى الأمر.

وأما ما لم يتضمن معنى الحكم (١) فلا يجوز فيه النسخ؛ لأنه يؤدي إلى الخلف والبداء، وذلك محال على الله جل جلاله (٢).

قوله: (لنا أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإِذا تضمن الحكم جاز؛ لأنه مستعار له) هذا دليل القول بالتفصيل الذي هو المختار يعني: إنه لو قلنا: إنه يجوز النسخ لأدى ذلك إلى الكذب، وهو المراد بعدم المطابقة؛ لأن الخبر لم يطابق المخبر عنه، فإن الكذب معناه عدم المطابقة، كما أن الصدق معناه ثبوت المطابقة، والكذب في حق الله تعالى محال.

وأما إذا تضمن الخبر الحكم جاز نسخ الخبر؛ لأن الخبر مستعار للحكم، فإذا كان الخبر بمعنى الحكم فإن نسخ الحكم جائز، كما يجوز إذا عبر عن الحكم بالأمر.

قوله: (ويجوز نسخ ما قيل (٣) فيه افعلوا (٤) أبدًا، خلافًا لقوم؛ لأن صيغة أبدًا بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل للتخصيص (٥) والنسخ).

ش: هذه مسألة ثامنة (٦)، مثالها: أن يقول الشارع مثلاً: صوموا أبدًا.


(١) في الصلب: "الأمر"، وقد صححت في الهامش.
(٢) انظر: اللمع ص ١٦٦، ١٦٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٥، والمعتمد ١/ ١٢٠، وشرح المسطاسي ص ٦٣.
(٣) "ما قال" في أوخ وش.
(٤) "افعلوه" في ش.
(٥) "للخصوص" في الأصل.
(٦) انظرها في: التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٤٨، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٧، =