(٢) انظر: شرح العضد ٢/ ١٩٥، وشرح القرافي ص ٣١٢، وشرح المسطاسي ص ٦٤. (٣) لعلها: "قوله لنا" لأن ما بعدها كلام الماتن. (٤) انظر الدليل في: الفصول ١/ ٤٦٨، والبرهان فقرة ١٤٤٧، والمستصفى ١/ ١٢٦، واللمع ص ١٧٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٧، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، والمسطاسي ص ٦٤، وقد أجاب الباجي والغزالي عن هذا بجوابين: ١ - أن المانعين هنا يقولون بالتعبد بخبر الواحد في زوال حكم العقل به، أي: رفع البراءة الأصلية - وهي مقطوع بها - بخبر الواحد المظنون، فكذلك الحكم هنا. ٢ - أن قولهم: حكم القرآن والخبر المتواتر معلوم، غير مسلم؛ لأنه إنما يكون متيقنًا بشرط عدم الناسخ، ولو قلنا بتيقنه مع ورود خبر الواحد للزم القطع بكذب الناقل لخبر الآحاد، وهم لا يقولون بذلك بل يعملون بخبر الواحد. انظر: الفصول ١/ ٤٦٨، ٤٦٩، والمستصفى ١/ ١٢٦، وقد ذكر المسطاسي رأي الباجي واختياره، وذكر عن دليل الجمهور أجوبة أخرى حسنة، فانظر: شرحه ص ٦٤. قلت: قولهم: الآحاد يفيد الظن ليس على إطلاقه؛ لأن الإطلاق هنا قول بعض متكلمي الأشاعرة، كأبي بكر الباقلاني وأبي المعالي والرازي وأتباعهم، أما الذي عليه السلف من الأئمة الأربعة وأصحابهم وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام فهو إفادة خبر الواحد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً به، وليس هذا يعني أن مذهبهم أن ينسخ الكتاب والسنة بخبر الواحد، بل يعني أنه يجب أن يسوى خبر الواحد الذي هذا شأنه بالمتواتر في النسخ وعدمه؛ لأن بعضهم لا يقول بنسخ السنة المتواترة للكتاب. وقد قال بإيجاب خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول العلم فطاحل علماء الأصول من أئمة المذاهب كأبي إسحاق الشيرازي وأبي يعلى وابن خويز منداد وغيرهم، =