للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وردّ هذا الاستدلال: بأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فيحمل هذا العام على حالة عدم القرابة المذكورة، وكأنه يقول: وأحل لكم ما بقي من النساء في حالة ما (١).

وأيضًا لا نسلم أن هذا نسخ، وإنما هو تخصيص، وكلامنا ها هنا في النسخ لا في التخصيص (٢).

وأيضًا: أن تحريم الجمع المذكور داخل في قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٣)، فيكون الحديث المذكور بيانًا للآية لا أنه نسخ (٤).

واستدل الباجي أيضًا بقياس النسخ على التخصيص؛ لأن التخصيص في المعنى نسخ في الأزمان (٥)، وقد تقدم في المخصصات في الباب السادس أن خبر الواحد يخصص عند جمهور العلماء، ونصه فيما تقدم: ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٦).

وردّ هذا الاستدلال: بأن النسخ إبطال للمراد فيحتاط فيه أكثر، بخلاف


(١) انظر: شرح القرافي ص ٣١٢، وشرح المسطاسي ص ٦٥.
(٢) انظر: التبصرة ص ٢٧١، والمحصول ١/ ٣/ ٥٠٦، وشرح القرافي ص ٣١٢، والمسطاسي ص ٦٥.
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ٦٥.
(٥) هذا الدليل يستدل به أيضًا من قال بالجواز العقلي على الجواز، وإن منع من ذلك سمعًا، وانظر الدليل في: شرح المسطاسي ص ٦٤، والمعتمد ١/ ٤٣٠، والمحصول ١/ ٣/ ٤٩٩، والإحكام للآمدي ٣/ ٤١٨، وشرح القرافي ص ٣١٢. ولم أجده فيما راجعت من كتب الباجي.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٢٠٨، ومخطوط الأصل ص ١٧٢.