للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك مما يدل على التحويل لا من مجرد خبر الواحد (١).

واستدل الباجي أيضًا بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٢) الآية، نسخها قوله عليه السلام: "نهيت عن أكل ذي ناب من السباع" وهو خبر واحد (٣).

وردّ هذا الاستدلال بأن النسخ لا يصح ها هنا لفوات شرطه، وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ؛ إذ لا منافاة (٤) ها هنا بين هذه الزيادة والمزيد عليه، فإذا انتفت المنافاة انتفى النسخ (٥).

واستدل الباجي أيضًا بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٦)، نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٧) (٨).


(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٠٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٩، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، والقرافي ص ٣١٢، والمسطاسي ص ٦٥، وقد رد الغزالي على هذا: بأن القول بوجود القرائن يؤدي إلى إبطال خبر الواحد جملة، وإلى حمل عمل الصحابة على القرائن، قال: ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل.
انظر: المستصفى ١/ ١٢٦.
(٢) الأنعام: ١٤٥.
(٣) لم أجده فيما راجعت من كتب الباجي، وقد ذكره غير واحد من الأصوليين.
فانظر: المعتمد ١/ ٤٣٠، والتبصرة: ٢٧٠، وشرح القرافي ص ٣١١، والمسطاسي ص ٦٤.
(٤) "منافة" في الأصل.
(٥) انظر: شرح العضد ٢/ ١٩٦، وشرح القرافي ص ٣١٢، والمسطاسي ص ٦٥.
(٦) النساء: ٢٤، وبعدها: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}.
(٧) حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، وقد سبق تخريجه.
(٨) انظر: الدليل في المحصول ١/ ٣/ ٥٠٠، والمعتمد ١/ ٤٣١، وشرح القرافي ص ٣١٢، وشرح المسطاسي ص ٦٤، ولم أجده فيما بين يدي من كتب الباجي.